لحوق نسب البنت إذا تم إرجاع المطلقة بدون كتابة وإقامتھا مدة تزید عن سنة مع طلیقه

محكمة النقض
لحوق نسب البنت إذا تم إرجاع المطلقة بدون كتابة وإقامتھا مدة تزید عن سنة مع طلیقه
 محكمة النقض القرار عدد 310 
الصادر بتاریخ 24 ابریل 2012
 في الملف الشرعي عدد 2010/1/2/1

لكن، خلافا لما أثیر في ھذا السبب، فإن الطاعن سبق له أن حضر أثناء جلسة البحث خلال المرحلة الابتدائیة وذلك بتاریخ 2006/3/13 واستمعت إلیه المحكمة كما استمعت إلى المدعیة والشھود، وأن المحكمة اعتمدت في قضائھا في ثبوت الزوجیة ولحقوق نسب البنت ….. إلیه على مقتضیات المادة 16 من مدونة الأسرة معتمدة في ذلك على شھادة شھود اللفیف العدلي عدد 473 صحیفة 267 كناش عدد 15 وحضورھم أثناء جلسة البحث وأدائھم الیمین القانونیة مؤكدین أن المستأنف علیھا بعد طلاقھا من المستأنف تم إرجاعھا، وأقامت معه ببیت الزوجیة مدة تزید عن سنة أنجبت خلالھا البنت …..،
 وإنھا ازدادت بذلك بفراش الزوجیة، لذلك فإن الحكم بنسب البنت جاء منسجما مع مقتضیات المادة 152 من مدونة الأسرة فضلا عن أنه لم یطلب إجراء خبرة، وإنما ادعى أن البنت بنت سفاح مما یفید أن الرجعة كانت بدون كتابة ومن ثم تكون المحكمة قد عللت قضاءھا تعلیلا كافیا ولم تخرق القانون وردت على دفوع الطاعن خلاف ما أثاره فیبقى النعي غیر قائم على أساس. 

زر الذهاب إلى الأعلى