
الخميس 21 يوليوز 2022 – 18:17
صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس 21 يوليوز الجاري، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية ومناطق خطرها واعتمادها ووسمها واستيرادها وتصديرها وشرائها وبيعها واستعمالها وإتلافها وكذا شراء البارود الموجه للتظاهرات أو الاحتفالات ونقله وتخزينه واستعماله، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع، بحسب بلاغ للمجلس الحكومي، في إطار تزيل مقتضيات القانون رقم 22.16، الصادر بتاريخ 5 يوليو 2018، المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تصنيف المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكيفيات اعتمادها، وتعريف مناطق الخطر وتحديد مسافة امتدادها.
كما يتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص باستيراد وتصدير وبيع وشراء واستعمال المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، وتحدد كذلك كيفيات استعمال مادة البارود الموجهة للاحتفالات والمواسم.
في ذات السياق، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.491 يتعلق بتخزين وصنع المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية وكذا أنظمة الحراسة والأمن والسلامة المتعلقة بالمستودعات والمصانع، قدمته أيضا ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي مشروع هذا المرسوم أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 22.16، حيث يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد المساطر المتعلقة بالتراخيص بإنشاء واستغلال المستودعات، وكذا تفويت المستودعات من الفئة الأولى ووقف استغلالها واستئنافه، وتحديد المساطر المتعلقة بالتصريح بخزانة أو مجموعة خزانات، وبيان كيفيات تهيئة واستغلال المستودعات والخزانات.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع المساطر المتعلقة بالتراخيص بإنشاء واستغلال المصانع، وكذا تفويتها ووقف استغلالها بعد توقفها، وتحديد أنظمة الحراسة والأمن والسلامة.
#الحكومة #تنظم #استيراد #وتصدير #المتفجرات #المدنية