الإدلاء بالإذن بإقامة التعرض بالنيابة عن الغير يكون أمام المحافظ على الأملاك العقارية وفقا لما ينص عليه الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري، والمحافظ وحده له الحق في التثبت من وجود هذا الإذن أم لا، ولا صلاحية للمحكمة في ذلك على اعتبار أنها تبت فقط في وجود الحق المدعى به من طرف المتعرض ونوعه ومحتواه ومداه.
إن المقصود بالمستنتجات المنصوص عليها في الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية هي مستنتجات الطاعن بعد عرض وسائل دفاعه لا مستنتجات الأطراف أثناء عرض النزاع على محكمة الموضوع.
إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لها الصفة في المحافظة على الأموال المحبسة حسبا معقبا والتعرض على تحفيظها كأملاك خاصة.
#التعرض #بالنيابة #عن #الغير #وفق #الفصل #من #ظهير #التحفيظ #العقاري
https://www.droitfonc.com/2022/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84-26.html